تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
430
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
والتأدّب ، وأمّا إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مُطلقاً ( 1 ) حتّى على الوضع المتعارف . الرابع : تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدّهما ، وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر ، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأمّا الالتفات بالوجه يميناً ويساراً مع بقاء البدن مستقبلًا ( 2 ) ،
--> ( 1 ) الشرائع 1 : 110 . ( 2 ) الوسائل 7 : 244 / أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 3 .